[ ص: 215 ] فرع: إذا وصى له بالثلث مقسطا: 
إذا كانت الوصية بالثلث مثلا لينفق على الموصى له منه كل شهر مبلغا معينا كمئة،  فنص الحنفية   : على أن الموصى له يعطى الثلث عاجلا يفعل به ما يشاء، ولا يوقف لينفق عليه مقسطا. 
جاء في الفتاوي الهندية: « أنه إذا كانت معه وصايا أخرى، فإنه يعطى ما ينوبه في المحاصة يفعل به ما يشاء أيضا، ومن مات فنصيبه ميراث لورثته في الحالتين; لأن الوصية هنا من قبيل الوصية بالثلث، يملكه الموصى له بموت الموصي، اعتبارا بأول الكلام » . 
ومذهب المالكية   : أن الباقي لورثة الموصي، فقد قال  ابن القاسم  فيمن أوصى بمئة ينفق منها على رجل كل عام كذا، وعليه دين: فقال غرماؤه: عمروه لنأخذ الفضل لم يجابوا لذلك; لأن الفضل لورثة الموصي اعتبارا بآخر الكلام. 
				
						
						
