[ ص: 223 ] المسألة الخامسة: في الوصية بمرتب من غلة التركة:
وفيها أمور: الأمر الأول: حكمها:
الوصية بمرتب من الغلة نوع من الوصية بالمنافع، ومذهب الأئمة الأربعة جوازها.
قال « وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره، أو خدمة عبده تكون من الثلث » . ابن المنذر:
الأمر الثاني: كيفية تنفيذها:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يوقف ما يغل المرتب ولا توقف التركة كلها، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة إذا التزموا في ذمتهم المرتب الموصى به إذا كانوا ثقات مأمونين.
وبه قال المالكية .
قال الونشريسي: « لا يلزم الورثة إيقاف التركة لأجل الوصية الممتدة إلى سنوات .... »
وحجته: أن ما يغل المرتب هو الواجب.
القول الثاني: يوقف ثلث التركة ليؤخذ منه، ومن غلاته ما يؤدى منه المرتب الموصى به.
وبه قال أكثر الحنفية .
[ ص: 224 ] وحجته: لأن الوصية بالمرتب وصية بجميع المال عندهم.
القول الثالث: يوقف من الثلث ما تفي غلته بالمرتب المسمى في المدة المعلومة، ولا يوقف ما زاد على ذلك لعدم الحاجة إليه.
وبه قال أبو يوسف.
وحجته: أن المطلوب ضمان تنفيذ الوصية، وذلك حاصل بوقف ما يغل المرتب.
والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله، ودفع الضرر عن الورثة لكن لا بد من رهن محرز، أو كفيل مليء حفظا لحق الموصى له.