المطلب التاسع
الوصية بعين وعدد مسمى
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، والوصية له في الأخرى بمبلغ مالي، كألف درهم أو مئة درهم.
فيعطى الوصيتين; لأنهما وصيتان مختلفتان لا يصح أن تكون إحداهما مؤكدة لأخرى، ولا ناسخة لها، فيجمع له بينهما.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجته: وقوفا مع لفظ الموصي، وقياسا على الوصية له بدار وأرض.
وفي قول للمالكية: يعطى أكثرهما قيمة.
والأقرب: القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصايا جميعا.