[ ص: 335 ] المطلب السادس
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص، مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر
مثال ذلك: أن يوصي لشخص بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد أبنائه ويموت عن ابنين.
ففي هذه الوصية قولان:
الأول: أن يعطى الجزء المقدر لصاحبه، ثم يقسم الباقي بين الورثة والموصى له بمثل نصيب أحدهم.
الثاني: أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث، كأن لا وصية سواها، ويعطى صاحب الجزء المقدر ما قدر له.
فعلى الطريق الأول: نعطي الثلث لصاحبه، ونقسم الباقي بين الابنين والموصى له بمثل نصيب أحدهما، فتصح المسألة من تسعة للموصى له بالثلث ثلاثة، ولكل واحد من الابنين والموصى له بمثل نصيب أحدهما: اثنان، في حال إجازة الورثة للوصية، وعند رد الوصية نقسم الثلث بين الوصيين على خمسة.
وزيادة في التوضيح إليك حلها في جدول.
حلها عند الإجازة:
3×39 [ ص: 336 ] 3--1 موصى له -- 1 \ 32-- 2 -- ابن2 -- -- ابن2 -- -- موصى له بمثل نصيب أحدهما حلها عند الرد:
يقسم الثلث بين الموصى لهما على خمسة، حيث إن مجموع سهامها في مسألة الإجازة خمسة سهام، فنعطي صاحب الثلث ثلاثة أسهم، والآخر اثنين.
3 -- موصى له بالثلث2 -- موصى له بمثل نصيب أحد الابنين وعلى القول الثاني:
في حال الإجازة: نعطي الموصى له بمثل نصيب أحد الابنين الثلث من رأس المال; لأنه بانضمامه إلى الابنين تكون المسألة من ثلاثة، ونعطي الموصى له بالثلث الثلث أيضا من رأس المال، فيكون للموصى لهما الثلثان وللابنين الثلث، وتصح المسألة من ستة.
وعند عدم الإجازة، يقسم الثلث بينهما نصفان.
وحلها عند عدم الإجازة: نقسم الثلث اثنين عليهما هكذا:
[ ص: 337 ] موصى له بالثلث 1
موصى له بمثل نصيب أحدهما 1