القسم الثاني: إذا أوصى لكل واحد منهما بالثلث،  فهنا خلاف: القول الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما في الوصية. وهو قول جمهور أهل العلم. 
القول الثاني: الوصية الثانية ناسخة للأولى. 
وقد تقدم الخلاف في الوصية لكل واحد منهما بعين ما أوصى به للآخر. 
				
						
						
