[ ص: 384 ] المطلب الثاني
شهادة عدل وامرأتين عدلين
تثبت الوصية بشهادة عدل واحد، وامرأتين عدلين.
والأصل في ذلك: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل ، وقوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .
فالآية الأولى نص في قبول شهادة العدلين في الوصية، والثانية نص في قبول شهادة العدلين، والعدل والمرأتين.
وهي عامة في الأموال، فتشمل الوصية وغيرها من الحقوق المالية، سواء كانت الوصية مكتوبة أم لا، أديت الشهادة عقب تحملها، أو تأخر ذلك إلى وقت الحاجة إليها ; لعموم أدلة القضاء بالشهادة.