فرع: 
واختلف المالكية  إذا شهد النساء بوصية فيها المال وغيره مما لا تقبل فيه شهادة النساء، كالإيصاء بالنكاح:  
فقال أكثر المالكية   : تصح شهادتهن بالوصية في المال، وتبطل بغيره. 
وقال  مالك  في المدونة: تبطل الشهادة كلها، ولا يصح منها شيء، الا ما يتعلق بالمال، ولا ما يتعلق بغيره، ولا يصح بعض الشهادة دون بعض. 
ومنشأ الخلاف: اختلاف المالكية  في الشهادة، إذا أجازت السنة بعضها دون بعض، فالمشهور: أنه يصح ما أجازته السنة، ويرد ما ردته السنة; لأنها بمنزلة شهادتين، لا يلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى. 
				
						
						
