المسألة الرابعة: العدد المعتبر في شهادة السماع:
القول الأول: أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب.
وبهذا قال جمهور الفقهاء.
القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة [ ص: 423 ] يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.
وبهذا قال أبو يوسف، من ومحمد بن الحسن الحنفية ، والمتأخرون من أصحاب الشافعي.