المسألة الخامسة: الشهادة في التسامع على الوصية:
واختلف العلماء في ثبوت على قولين: الوصية بالسماع
القول الأول: عدم ثبوت الوصية بالسماع.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: ثبوت الوصية بالسماع.
وبه قال القرافي ومن معهما، فحمل وابن العربي ابن غازي ذلك على الإيصاء بالنظر وتبعه جماعة، فأفتوا بعدم ثبوت الوصية المالية بشهادة السماع.