المطلب الرابع 
إذا شرط الموصي عدم الرجوع  
فللعلماء في ذلك قولان: 
القول الأول: أنه لا يملك الرجوع. 
وبه قال المالكية  ، وقد ذكر بعض المالكية   : أن عليه الفتوى والقضاء. 
وحجته: 1 - قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود   . 
 [ ص: 462 ]  2 - حديث  أبي هريرة   -رضي الله عنه-: المسلمون على شروطهم  . 
3 - حديث عقبة بن الحارث   -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج  . 
4 - أن من التزم معروفا لزمه. 
القول الثاني: أن له الرجوع. 
وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية   : أنه المشهور عندهم. 
وحجتهم: 1 - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد. 
2 - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع. 
3 - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة; إذ لا دليل لمنع ذلك. 
4 - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع، ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا; لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني. 
				
						
						
