[ ص: 492 ] المبحث السادس 
المبطل السادس: تأخير الوصية  
إذا قال الموصي: أخرت وصيتي، فنص الحنفية  إلى أن ذلك لا يعتبر رجوعا ما لم يكن على سبيل الترك. 
قال الكاساني  في بدائع الصنائع: « وروى ابن رستم  عن محمد   -رحمه الله-: لو أن رجلا أوصى بوصايا إلى رجل فقيل له: إنك ستبرأ فأخر الوصية، فقال: أخرتها، فهذا ليس برجوع، ولو قيل له: اتركها، فقال: قد تركتها ، فهذا الرجوع » . 
والدليل على ذلك: 
أن الرجوع عن الوصية هو إبطال الوصية، والتأخير لا يدل على الإبطال، كتأخير الدين، بخلاف الترك، فإنه يدل على الإبطال، كما في الدين، فإنه لو قال: أخرت الدين كان تأجيلا له لا إبطالا، ولو قال: تركته كان إبراء. 
				
						
						
