المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش: 
إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته،  وكان ذلك بغبن فاحش. 
فيضمن باتفاق الأئمة. 
قال شيخ الإسلام: «وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه  [ ص: 272 ] ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة». 
وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله. 
والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له، ولأن الظاهر أنه مفرط مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن. 
				
						
						
