المطلب السادس: دفع المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد
باتفاق العلماء دفع المال للبالغ الرشيد، واختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم دفع المال لمن بلغ غير رشيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يدفع إليه.
بهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
لكن عند أبي يوسف: يصح تبرعه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيها استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
القول الثاني: أنه يدفع إليه المال.
وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله.
جاء في بدائع الصنائع: «أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة- [ ص: 370 ] ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء...».


