المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة
اتفق الأئمة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=25362العين الموقوفة إذا كانت نحو مسجد ومقبرة، فإنه لا ملك لأحد عليها.
حيث قال بذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وممن نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام
ابن تيمية حيث قال: «وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين» .
وجاء في حاشية رد المحتار: «... ويشكل تعريف أبي حنيفة للوقف بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع» .
[ ص: 25 ] وجاء في الفروق: «واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق لا ملك لأحد فيها» .
واستدل على هذا بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=18وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .
2 - أن المساجد تقام فيها الجماعات والجمعة، وهي لا تقام في المملوكات.
3 - الإجماع السابق.
الْمَطْلَبُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَوْقُوفَةُ نَحْوَ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ
اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25362الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ إِذَا كَانَتْ نَحْوَ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ، فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.
حَيْثُ قَالَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ.
وَمِمَّنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
ابْنُ تَيْمِيَةَ حَيْثُ قَالَ: «وَأَمَّا الْمَسْجِدُ وَنَحْوُهُ فَلَيْسَ مِلْكًا لِمُعَيَّنٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ» .
وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ: «... وَيُشْكِلُ تَعْرِيفُ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْوَقْفِ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ حَبْسٌ عَلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِجْمَاعِ» .
[ ص: 25 ] وَجَاءَ فِي الْفُرُوقِ: «وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ وَالْعِتْقِ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا» .
وَاسْتُدِلَّ عَلَى هَذَا بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ:
1 - قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=18وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا .
2 - أَنَّ الْمَسَاجِدَ تُقَامُ فِيهَا الْجَمَاعَاتُ وَالْجُمُعَةُ، وَهِيَ لَا تُقَامُ فِي الْمَمْلُوكَاتِ.
3 - الْإِجْمَاعُ السَّابِقُ.