فرع:
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: ...وبتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية; لأمور: «وقف أملاكه كلها على ورثته»
أولا: أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم; لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا.
قال سئل الميموني: عن بعض المسائل في الوقف؟ فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله، وقال أيضا: أحب إلي أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله. أحمد
وقال لمن سأله عن وصايا القاسم بن محمد العباس بن عتبة: «انظر ما وافق الحق منها فأمضه وما لا فرد; فإن حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة . «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»
ثانيا: أن فيه حجرا على الورثة، وتضييقا عليهم، ومنعا لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفا أحسن مما شرعه رب العالمين:
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ، ولا يبعد أن يكون بفعله هذا داخلا في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله، والسلام عليكم» .