المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة  
اختلف العلماء رحمهم الله في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال: 
القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم. 
وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة. 
ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى. 
القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه. 
وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة. 
ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها. 
القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم. 
وبه قال بعض الشافعية. 
ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم; لأن الملك انتقل إلى الله عز وجل. 
 [ ص: 432 ] سبب الخلاف: هو خلاف أهل العلم في ملكية الوقف. 
والأقرب: القول الأول; لما تقدم تحريره من أن ملكية الوقف انتقلت إلى الله. 
				
						
						
