الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: أن يتعدد الواقف والموقوف عليه :

        مثال ذلك: وقف زيد بيته على المسجد، وعمرو بيته على مدرسة تحفيظ القرآن.

        فهل يجوز جمع البيتين في عين واحدة كبيت أو محل تجاري يصرف ريعه على الوقفين؟

        حكم هذه المسألة حكم المسألة الأولى .

        وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "بخصوص ما ذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لإدارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الأوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لإقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها [ ص: 74 ] في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ما هو موقوف على سكنى صنف معين من الناس، ومنها ما هو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيرا من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الإفتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبنى بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضا مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطا موقوفا لسكنى الأتراك مثلا اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلا، ولا يكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكنى المغاربة مثلا وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ما ذكرتم؟.

        ونفيدكم أنه لا يظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي ارتأيتموها ; لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر، كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها ما بذله". [ ص: 75 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية