المطلب الخامس 
لو اشترط الواقف ألا يعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب  
هذه المسألة ذكرها المالكية  في كتبهم، وذكروا فيها قولين : 
القول الأول : إذا كان الطالب مأمونا، واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه; لأن غرض المحبس أن لا يضيع، فإن كان مأمونا أمن من ضياعها . 
وإذا كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد. 
وعلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحبس لا لفظه . 
القول الثاني : لا يعطى الطالب إلا كما شرط المحبس; لأن اتباع شرطه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم:  "المسلمون عند شروطهم". 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف; إذ عرف قصده . 
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله .  [ ص: 189 ] 
				
						
						
