المطلب الرابع
سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه
ذكر كثير من الفقهاء حالات لسقوط أرش جناية الوقف أو بعضه ، منها : 1- سقوط ما زاد عن قدر قيمة الوقف:
نص الشافعية والحنابلة : على أن أرش جناية الوقف إذا زادت عن قدر [ ص: 243 ]
قيمته سقط ما زاد عن قدر القيمة ولم يلزم من لزمه فداؤه أكثر من قدر قيمة الوقف .
قال النووي: "وحيث أوجبنا الأرش في جهة وجب أقل الأمرين من قدر قيمته والأرش، كذا صرح به الأصحاب".
وقال المرداوي: "حيث أوجبنا الفداء، فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية ، اعتبارا بأم الولد".
وذهب بعض الشافعية : أن الواجب الأرش مطلقا، ورده النووي بقوله : "إنه شاذ وباطل"
2- سقوط الأرش بموت الوقف الجاني:
ذهب بعض الشافعية إلى سقوط الفداء إذا مات عبد الوقف الجاني عقب الجناية مباشرة قياسا على القن إذا جنى ثم مات، ولكن الأصح عندهم عدم سقوطه.
وأما القياس على القن إذا جنى فهو قياس مع الفارق ; لأن جناية القن الطلق تتعلق برقبته لا مكان بيعه بخلاف عبد الوقف.
ولذلك قال النووي: "ولو مات العبد عقب الجناية بلا فصل ففي سقوط الفداء وجهان: أحدهما : نعم، كما لو جنى القن ثم مات، وأصحهما: لا". [ ص: 244 ]
3- سقوط أرش جناية الوقف المتكررة :
ذكر فقهاء الشافعية أن عبد الوقف إذا تكررت جنايته لم يتكرر الفداء، بل يكفي فداؤه مرة واحدة، فإن لم تف القيمة بأرش الجنايات شارك المجني عليه الثاني، ومن بعده الأول في قيمة الوقف التي فدي بها العبد للأول، قياسا على تكررها من أم الولد .
قال الشرواني : "وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد، أي: في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني، ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات".