المطلب الثاني
. مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفا على المسجد:
إن قال صاحب النخلة : هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال : "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته". أبو الخطاب
وبهذا قال الحنفية، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة. [ ص: 273 ]