المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:
وفيها أمور:
الأمر الأول : أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.
الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، في أحد قوليه، وهو [ ص: 288 ] قول والشافعي الحنابلة.
وحجته : أن توقع التلف ههنا ، كتوقع المريض، أو أكثر، فوجب أن يلحق به .
قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح. وللشافعي
وحجته : أنه ليس بمريض.
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.
الأمر الثالث : إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة ; لعدم الخوف.