المبحث الرابع
التوكيل في ولاية الوقف
هو: إنابة ناظر الوقف من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها. التوكيل في ولاية الوقف
وقد حكي الإجماع على أن للناظر أن ينيب في بعض التصرفات التي يملكها.
والدليل على هذا:
1- عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل، كقول الله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، وتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حفظ زكاة رمضان، فقد روى أبا هريرة من طريق البخاري عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : أبي هريرة . "وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ..."
(294) 2- ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سليمان لوين، حدثنا محمد بن جابر ، عن سماك، عن عن حنش، رضي الله عنه أنه قال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أبا بكر أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: "أدرك فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أبا بكر أهل مكة، فاقرأه عليهم"، [ ص: 388 ] فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه، ورجع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: "لا، ولكن أبو بكر جبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ". لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم
(295) 3- ما رواه قال : حدثنا الترمذي محمد بن بشار، حدثنا عفان بن مسلم قالا: حدثنا وعبد الصمد بن عبد الوارث ، عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، رضي الله عنه قال : أنس بن مالك رضي الله عنه ، ثم دعاه فقال: "لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي"، فدعا أبي بكر فأعطاه إياه. عليا [ ص: 389 ] بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع
قال السيوطي: "هذه استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أمر بتبليغه، ثم لما أمر أن يستنيب رجلا من قبيلة مخصوصة رجع إليه، فيستدل بفعله أولا على جواز الاستنابة مطلقا إذا سكت الواقف عن شرط، ويستدل بفعله ثانيا على أنه إذا خصص الواقف تخصيصا يتبع شرطه".
4- الإجماع، حيث انعقد على جواز الوكالة. [ ص: 390 ]