المطلب الثالث
ما يوجب عزله إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه
إذا مات أحد الناظرين، أو وجد منه ما يوجب عزله - كالفسق والجنون - ، فإن كان الواقف لم يشرط النظر لكل منهما، فإن الحاكم يقيم مقام الميت أو المتغير أمينا، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف; "لأن الواقف لم يرض بواحد" .
جاء في كشاف القناع : "(ولو أسند) الواقف (النظر إلى اثنين) من الموقوف عليهم أو غيرهم (فأكثر أو جعله) أي: النظر (الحاكم أو الناظر) الأصلي (إليهما) أي : إلى اثنين فأكثر (لم يصح تصرف أحدهما مستقلا) عن الآخر (بما شرط) ; لأن الواقف لم يرض بواحد، وإن لم يوجد واحد، وأبى أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه آخر".
أما إن كان الواقف قد شرط النظر لكل منهما، ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أمينا، وهذا بالاتفاق، "لأن البدل مستغنى عنه ، واللفظ لا يدل عليه".
قال المرداوي: "وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين استقل كل منهما [ ص: 398 ] بالتصرف لاستقلال كل منهما بالنظر، وقال في المغني : إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط وإما لانتفاء ناظر مشروط، وكان واحدا استقل به، وإن كانوا جماعة، فالنظر للجميع كل إنسان في حصته. انتهى .
قال الحارثي : والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته ; لأن النظر مسند إلى الجميع، فوجب الشركة في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك".
وإذا تغيرت حال الناظر تغيرا لا يزيله عن النظر كالعجز عنه لضعف، أو علة، أو كثرة عمل ، فالحكم في هذه الحالة كالحكم فيما سبق، والله أعلم. [ ص: 399 ]