الفصل الأول 
الإقرار  [ ص: 432 ] 
 [ ص: 433 ] تمهيد 
معنى الإقرار، وحجيته:  
الإقرار في اللغة: الإخبار عما قر وثبت، يقال : أقر بالشيء اعترف به، والاستقرار : التمكن، وقرار الأرض: المستقر الثابت. 
أما في الشرع فهو : إخبار بحق لغيره على نفسه . 
أو هو: إظهار مكلف مختار ما عليه - لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس - أو على موكله، أو موليه، أو مورثه، بما يمكن صدقه، وليس بإنشاء . 
والدليل على حجية الإقرار:  
1- قوله تعالى : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل   . 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أمر من عليه الحق بالإملال، والإملال: إقرار بالكتابة بالحق الذي عليه، فلو لم يكن الإقرار معتبرا في إثبات الحقوق لما أمره الله تعالى بالإملال. 
2- قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة  ، أي : شاهد.  [ ص: 434 ] 
3- وأما السنة : (298) فلما روى  البخاري   ومسلم  من طريق  سعيد بن المسيب،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟" قال : لا، قال: "فهل أحصنت؟" قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذهبوا به فارجموه". 
4- والإجماع قائم على حجية الإقرار. 
وفي هذا الفصل مباحث:  [ ص: 435 ] 
				
						
						
