الفصل الأول
الإقرار
[ ص: 432 ] [ ص: 433 ] تمهيد
nindex.php?page=treesubj&link=15579_15578معنى الإقرار، وحجيته:
الإقرار في اللغة: الإخبار عما قر وثبت، يقال : أقر بالشيء اعترف به، والاستقرار : التمكن، وقرار الأرض: المستقر الثابت.
أما في الشرع فهو : إخبار بحق لغيره على نفسه .
أو هو: إظهار مكلف مختار ما عليه - لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس - أو على موكله، أو موليه، أو مورثه، بما يمكن صدقه، وليس بإنشاء .
nindex.php?page=treesubj&link=15579والدليل على حجية الإقرار:
1- قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل .
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أمر من عليه الحق بالإملال، والإملال: إقرار بالكتابة بالحق الذي عليه، فلو لم يكن الإقرار معتبرا في إثبات الحقوق لما أمره الله تعالى بالإملال.
2- قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=14بل الإنسان على نفسه بصيرة ، أي : شاهد.
[ ص: 434 ]
3- وأما السنة : (298) فلما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654866أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟" قال : لا، قال: "فهل أحصنت؟" قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذهبوا به فارجموه".
4- والإجماع قائم على حجية الإقرار.
وفي هذا الفصل مباحث:
[ ص: 435 ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
الْإِقْرَارُ
[ ص: 432 ] [ ص: 433 ] تَمْهِيدٌ
nindex.php?page=treesubj&link=15579_15578مَعْنَى الْإِقْرَارِ، وَحُجِّيَّتُهُ:
الْإِقْرَارُ فِي اللُّغَةِ: الْإِخْبَارُ عَمَّا قَرَّ وَثَبَتَ، يُقَالُ : أَقَرَّ بِالشَّيْءِ اعْتَرَفَ بِهِ، وَالِاسْتِقْرَارُ : التَّمَكُّنُ، وَقَرَارُ الْأَرْضِ: الْمُسْتَقَرُّ الثَّابِتُ.
أَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ : إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ .
أَوْ هُوَ: إِظْهَارُ مُكَلِّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَيْهِ - لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ إِشَارَةَ أَخْرَسَ - أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ، أَوْ مُوَلِّيهِ، أَوْ مُورِثِهِ، بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ، وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=15579وَالدَّلِيلُ عَلَى حُجِّيَّةِ الْإِقْرَارِ:
1- قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .
وَجْهُ الدَّلَالَةِ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ مِنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْإِمْلَالِ، وَالْإِمْلَالُ: إِقْرَارٌ بِالْكِتَابَةِ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْإِقْرَارُ مُعْتَبَرًا فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ لَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِمْلَالِ.
2- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=14بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، أَيْ : شَاهِدٌ.
[ ص: 434 ]
3- وَأَمَّا السُّنَّةُ : (298) فَلِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654866أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ حَتَّى ثَنَّى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟" قَالَ : لَا، قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟" قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ".
4- وَالْإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى حُجِّيَّةِ الْإِقْرَارِ.
وَفِي هَذَا الْفَصْلِ مَبَاحِثُ:
[ ص: 435 ]