المطلب الحادي عشر: الزكاة إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح
إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح فالزكاة على الواهب، وبهذا قال مالك، وأحمد، والحسن، والثوري، وبه قال والأوزاعي، إلا أن يشترطها على الموهوب له، وإنما وجبت على الواهب; لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع، فبقي على ما كان عليه، وعليه إخراج الزكاة من جنس الموهوب. الليث
وعن الإمام أنه مخير بين أن يخرج ثمرا، أو من الثمن. أحمد:
وقال من القاضي أبو يعلى الحنابلة: إن على الواهب إخراج الزكاة من جنس الموهوب، حيث نقل عنه صاحب المغني قوله: "والصحيح أن عليه عشر الثمرة; فإنه لا يجوز له إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب، ولأن عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرا، فلا يسقط ذلك عنه ببيعها، ولا هبتها".
[ ص: 76 ] [ ص: 77 ]