المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة  
ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق، والدليل على ذلك: 
1 - قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  فأمر الله عز وجل بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها. 
(49 ) 2 - ما رواه  البخاري   ومسلم  من طريق  نافع،  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة  في باب إثبات الوقف.  [ ص: 254 ]  [ ص: 255 ] 
				
						
						
