الشرط الرابع: أن يكون معينا، فلا يصح الإبراء مع إبهام المبرأ. 
فلو قال: أبرأتك من أحد الدينين ونحو ذلك، أو أبرأت أحد هذين الرجلين، فللعلماء في هذا الشرط قولان: 
القول الأول: صحة الإبراء مع إبهام المحل.  
وهو الظاهر من مذهب المالكية،  والرواية الثانية عند الحنابلة;  لأن المالكية  يجوزون الإبراء من المجهول، وهبة المجهول والمعدوم. 
القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع إبهام المحل. 
وإليه ذهب الحنفية،  والشافعية،  ومذهب الحنابلة.   [ ص: 340 ] 
الأدلة: 
دليل القول الأول: 
1- قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون   . 
وجه الدلالة: أن الله عز وجل رغب في الإبراء، وهذا يشمل إبهام المحل. 
2- أنه بالإمكان الوصول إلى التخلص من هذا الإبهام بأمر سهل، وهو طلب البيان من المبرئ. 
3- ما تقدم من الأدلة على جواز الإبراء من المجهول. 
دليل القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع إبهام المحل: 
القياس على الهبة والضمان، فكما أنه لو قال: وهبتك أحد هذين العبدين، أو ضمنت لك أحد الدينين لا يصح، فكذلك هنا لو قال: أبرأت أحد غريمي لم يصح، والجامع بينهما إبهام المحل. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. 
الترجيح: 
الذي يترجح لي هو: القول بصحة الإبراء ولو مع إبهام المحل; لأن هذا من قبيل التبرع، وتقدم عدم اشتراط العلم بالموهوب، ولما في ذلك من فكاك ذمة المدين، وتخليصه من ذل الدين، وحصول المبرئ على ثواب الإبراء. والله أعلم.  [ ص: 341 ] 
وعلى هذا إذا أبرأه من أحد الدينين يرجع في تفسيره للمبرئ، قاله الحلواني  والحارثي  من الحنابلة،  قال في الفروع: "يعني: ثم يقرع على المذهب". 
				
						
						
