الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الرابع: الفرق بين الوصية والميراث

        الوصية والميراث يتفقان في أمور ، ويفترقان في أمور أخرى:

        فمما يتفقان فيه:

        1 - أن الملكية فيهما ملكية خلافية تثبت للإنسان بعد الموت.

        [ ص: 92 ] 2 - أن مؤنة التجهيز كالكفن ونحوه مقدمة عليهما.

        3 - أن الورثة والموصى لهم لا يستحقون شيئا، إلا بعد تسديد ما على الميت من ديون.

        4 - أن القاتل يحرم من الوصية على رأي كثير من العلماء كما يحرم من الميراث.

        5 - أن كلا منهما حق متعلق بتركة الميت يصل إلى الغير بدون عوض.

        6 - أن كلا منهما مشروط بوفاة المالك لا يستحق إلا بموت صاحب التركة.

        ومن الفروق بين الوصية والميراث:

        1 - أن الميراث ثابت للورثة بإيجاب الله عز وجل له دون اختيار من المورث، أما الوصية فثابتة للموصى لهم بإيجاب من الله بناء على سبب اختياري من العبد.

        2 - أن الملكية في الميراث ملكية إجبارية فلا تتوقف على إيجاب المورث، ولا على قبول الورثة، أما الوصية فالملكية فيها ملكية اختيارية تتوقف على الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له.

        3 - الوصية مقدمة في الإخراج على الميراث، فالورثة لا يعطون شيئا إلا بعد الوصية.

        4 - الإرث لا يكون مع اختلاف الدين، أما الوصية فتجوز معه في الجملة.

        5 - الورثة عينهم الشارع، وحدد أنصباءهم، أما الموصى لهم فلم يعينهم ولم يحدد أنصباءهم.

        [ ص: 93 ] 6 - الميراث يرتبط بأسباب معينة حددها الشرع، لا يستطيع الميت التحكم فيها، كما يتأثر بموانع معروفة لا يملك الميت حق تجاوزها، بينما الوصية لا تتوقف على أسباب، ولا تتأثر بموانع معروفة لا يملك الميت حق تجاوزها، بينما الوصية لا تتوقف على أسباب، ولا تتأثر بموانع الإرث إلا في حدود ضيقة، وعلى خلاف بين الفقهاء.

        7 - أن الإرث سبب لنقل الملكية الموروثة بجميع حقوقها القابلة للنقل، بما في ذلك حق الشفعة والتقادم، وحق الرد بالعيب؛ أخذا بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، وهذا يشمل كل ما تركه الميت من أموال وحقوق.

        بخلاف الوصية فإنها تنقل للموصى له الملكية، دون حق الرد بالعيب، فإذا اشترى شخص سلعة معيبة لا علم له بعيبها ومات، فإن للورثة حق ردها على البائع، وإذا أوصى بها فمات فإنه لا حق للموصى له في ردها بالعيب، والفرق بينهما: أن الوصية تمليك مبتدأ، والإرث خلافة وولاية.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية