القسم الثالث: : الوصية المباحة
عند الحنفية : هي الوصية للأغنياء من أهله وأقاربه، أو من غيرهم.
[ ص: 114 ] ففي تكملة حاشية رد المحتار: "ومباحة، كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب".
وعند المالكية : كما قال اللخمي : "هي الوصية التي لا تتعلق بها طاعة، ولا معصية، واستوى فيها ثواب الفعل والترك"، وقال غيره: هي الوصية بمباح كالبيع والشراء وغيرهما من المباحات".
وعند الشافعية : تباح كالوصية للأغنياء وللكافر، والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، وعلى هذا النوع -أعني المباح- محمل قول : إن الوصية ليست عقد قربة، أي: دائما بخلاف التدبير. الشافعي
وعند الحنابلة : (إلا مع غناهم) -أي: الورثة- (فتباح) الوصية.
قال في "التبصرة": رواه ابن منصور .
وقاله في "المغني" وغيره و"الفائق"، وصوبه في "الإنصاف".