القسم الخامس: : الوصية المكروهة
عند الحنفية : ما كانت لأهل الفسوق والمعاصي.
ونوقش: بعدم التسليم; لما تقدم أنه من التعاون على الإثم والعدوان.
عند المالكية هي: ما يكون الثواب في تركها أكثر من الثواب في فعلها، كما قال اللخمي ، أو هي ما كانت بمكروه، أو في مال قليل.
والوصية المكروهة عند الشافعية : ما كانت لوارث، أو بأكثر من الثلث.
ونوقش: بعدم التسليم، بل من الوصايا المحرمة; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند الحنابلة : (وتكره) وصية (لفقير) - أي: منه - إن كان (له ورثة) محاويج; لقوله صلى الله عليه وسلم: . "إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة"
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية [ ص: 117 ] لغيرهم، فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم، وغناهم وفقرهم لكون وارثه أحوج من الأجنبي، وصلة القريب أفضل من البعيد.
والأقرب: أن الوصية المكروهة ما يترتب عليها أمر مكروه.
[ ص: 118 ]