المطلب الثاني: وصية الذمي
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم : وصية الذمي
وصية الذمي لذمي، أو مسلم; صحيحة بالاتفاق في الجملة.
قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (ما حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية عن أحمد إسحاق بن عيسى عن ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج; لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، مالك جائزة في الجملة، وحكى ووصية الكافر فيه الإجماع، وقد بحث فيه ابن المنذر السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي، والله أعلم".
ولما يأتي من حديث رضي الله عنه في نذره الاعتكاف قريبا. عمر
ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة، فصحت كما في حال الحياة.
قال في المبسوط: "وعن ابراهيم قال: لا بأس بأن فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن يوصي المسلم [ ص: 391 ] للنصراني، أو النصراني للمسلم ، وبه نأخذ". شريح
جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: قال : إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية، فلا بأس بذلك". مالك
وقال في المغني: "تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة عن وصية المسلم للذمي ، شريح ، والشعبي ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم".
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي.
وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة، فهم لا يملكون.
ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.