المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام   : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين: 
القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما. 
وبه قال  أبو يوسف   . 
وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعا. 
القول الثاني: أنه يعين بقرعة. 
وبه قال بعض الحنابلة  ، وصوبه المرداوي   . 
وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات. 
القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا. 
 [ ص: 432 ] وبه قال  محمد بن الحسن  ، وبعض الحنابلة   . 
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته. 
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم -: القول الأول; إذ هو أقرب إلى العدل. 
 [ ص: 433 ] 
				
						
						
