المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى بها:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
[ ص: 434 ] القول الأول: أن وقت الوصية، وهو قول وقت استحقاق الموصى به للموصى له للمالكية ، وبه قال الشافعية ، والحنابلة .
وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع.
القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا.
وبه قال . مالك
وحجته: عدم تعيين الموصى لهم.
القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معينا استحقه وقت الإيصاء.
وبه قال الحنفية .
وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معينا فوقت الموت; إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: أن المعتبر وقت الوصية; لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك.