المطلب الرابع: غلة الموصى به قبل وجود الحمل  
للعلماء في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: أن الغلة لورثة الموصي حتى يوجد الحمل. 
وقال به بعض المالكية   . 
وحجته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي; لتعذر القبول من الحمل، وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته. 
القول الثاني: أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد، فيعطى الأصل والغلة. 
وبه قال الحنفية  ، وقول عند المالكية   . 
وحجته: 
(174) 1 - ما رواه الإمام  أحمد  من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "الخراج بالضمان"  . 
 [ ص: 457 ] فكأنما ضمنه عليه، فخراجه له. 
2 - القياس على الميراث، فالغلة فيه للحمل، فكذلك الوصية. 
 [ ص: 458 ]  3 - أن من ملك شيئا ملك غلته. 
القول الثالث: الفرق بين الوصية بمعين، فغلته للموصى له اتفاقا، وبين الوصية بجزء شائع، كالثلث، والربع، فيجري فيها الخلاف. 
وبه قال بعض المالكية   . 
وحجته: ما تقدم في أدلة القولين السابقين. 
				
						
						
