الثانية: الوصية لولد وارثه  وهي وصية صحيحة; لأنها وصية لغير وارث. 
وهو قول الحنفية  ، والمالكية  ، والشافعية  ، والحنابلة   . 
قال ابن أبي عمر   : "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى". 
وقال البهوتي   : "تنفذ حكما - أي: بإجازة الورثة -". 
وحجته: 
1 - أنها تدخل في عموم قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين  بناء على شمول الأقربين للأحفاد. 
 [ ص: 530 ]  2 - أن  الزبير  أوصى لأولاد ولده عبد الله  رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فقد ورد عن  طاوس  أنه قال في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا   : "أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته"  . 
				
						
						
