الخامسة: الوصية لمن يتزوج ابنته، أو أخته الوارثة  ، ونحو ذلك. 
وقد اختلف فيها العلماء على قولين: 
 [ ص: 533 ] القول الأول: أنها صحيحة. 
وهو قول بعض المالكية   . 
وحجته: لأنها وصية لأجنبي. 
القول الثاني: أنها باطلة. 
وهو قول بعض المالكية   . 
وحجته: لأنها تعود إلى الوارث. 
والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك مواطأة. 
				
						
						
