السادسة: ضمان صداق ابنته في مرضه   . 
وقد اختلف فيها بالصحة وبالبطلان، مثل التي قبلها، وإن كانت هذه وصية حكمية، والتي قبلها وصية حقيقة. 
ووجه القول بالبطلان فيها: انتفاع الوارثة من الوصية فيهما، ووجه القول بالصحة: أنها وصية للزوج، وهو المستفيد منها الأصلي، وهو أجنبي غير وارث، فتصح الوصية له. 
				
						
						
