الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 72 ] المبحث الخامس

        الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث

        وفيه مطالب:

        المطلب الأول

        حكم الوصية بأزيد من الثلث

        اتفق العلماء على عدم جواز الوصية بأزيد من الثلث.

        قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد » .

        وقال ابن حزم: « واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما يجوز له من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد » .

        وقال ابن هبيرة: « وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير الثلث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.

        وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين، أو [ ص: 73 ] عصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن أبطلوه لم ينفذ » .

        والأدلة على هذا: حديث سعد، وحديث عمران، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهم.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية