[ ص: 72 ] المبحث الخامس
الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
وفيه مطالب:
المطلب الأول
حكم الوصية بأزيد من الثلث
اتفق العلماء على عدم جواز الوصية بأزيد من الثلث.
قال « وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد » . ابن المنذر:
وقال « واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما يجوز له من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد » . ابن حزم:
وقال ابن هبيرة: « وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير الثلث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.
وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين، أو [ ص: 73 ] عصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن أبطلوه لم ينفذ » .
والأدلة على هذا: حديث سعد، وحديث عمران، وحديث رضي الله عنهم. أبي الدرداء