المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط
ومثاله: مثلا: أي أوصى له بالغلة. إذا أوصى شخص لآخر باستغلال منافع داره
ففي هذه الحالة ذهب أكثر الحنفية إلى منع الموصى له من السكنى، وقالوا لأنه لم يملك بذلك إلا الغلة، وهذا هو الصحيح عندهم.
وعند أكثر أهل العلم: أنه يملك في هذه الحال الأمرين، فإن شاء استغل وإن شاء سكن.
وهذا هو الراجح.
[ ص: 106 ] والدليل على ذلك ما يلي:
1 - أن الموصى له إذا ملك أن يملك غيره، هذه المنافع بواسطة الإجارة وجب أن يكون مالكا لها.
2 - أنه إذا جاز أن ينتفع غيره لأجله، فالأولى أن ينتفع بنفسه ، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة الاستعمال والاستغلال.