المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة:
وذلك بأن قال: أوصيت بمنافع داري. إذا أطلق الموصي، فلم ينص على استقلال، أو استعمال،
ففي هذه الحالة نرجع إلى العرف والعادة، فإذا كان العرف والعادة في هذا البلد أنهم يستعملون الإطلاق، ويقصدون به الاستعمال فقط أو الأمرين جميعا عمل بذلك; لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وإذا لم يكن ثم عرف، ولم يمكن الرجوع إلى الموصي في البيان حملت العبارة على الاستغلال؛ لأنه أتم منفعة.
والذي يظهر: أنه إذا أطلق، ولم ينص على استعمال أو استغلال أنه [ ص: 109 ] يملك الأمرين جميعا، ويجوز له التصرف في هذه المنافع بالانتفاع بها والمعاوضة عليها بالإجارة، والله أعلم.