الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب التاسع

        بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها

        لا يخلو هذا من أحوال:

        الحال الأولى: أن تكون الوصية مطلقة، فيبدأ الاستفادة من المنفعة الموصى بها من حين وفاة الموصي; لأنه وقت لزوم الوصية إلا أن يعين الموصي وقتا لبدء الاستفادة.

        الحال الثانية: أن تكون الوصية مقيدة بزمن:

        [ ص: 112 ] فتحت ذلك أمران:

        الأمر الأول: أن يكون الزمن معلوما معينا فتختص الوصية بهذا الزمن، فإن مات الموصي بعد انصرام ذلك الزمن بطلت الوصية; لتعذر تنفيذها بفوات وقتها، وإن مات بعد مضي وقتها بطلت فيما مضى، وإن مات قبل مجيء ذلك الزمن انتظر حتى يجيء; لأنها بمنزلة الواجب المؤقت بوقت، فلا يتقدم عليه.

        الأمر الثاني: أن يكون الزمن غير معين، كالوصية بمنفعة داره سنة ، فللعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أن الوصية تحمل على السنة الأولى، بعد موت الموصي.

        وبه قال المالكية .

        وحجته: أنه وقت لزوم الوصية، والظاهر من لفظ الموصي وقصده ، ولقاعدة تقديم الوصية على الإرث، وللقول بفورية التنفيذ، ودلالة الأمر على الفور.

        القول الثاني: إن كانت الوصية بالمنفعة فتحمل على السنة الأولى، وإن كانت الوصية بالخدمة أو الثمار، فالخيار إلى الوارث في تعيينها.

        وبه قال الشافعية .

        وحجته:

        1 - إن كانت الوصية بالمنفعة فتحمل على السنة الأولى; لما ذكره المالكية .

        2 - ولم أقف على دليل بالنسبة لما ذكروه من منفعة الخدمة والثمار.

        [ ص: 113 ] القول الثالث: أنها تبدأ من وقت القسمة.

        وبه قال الحنفية .

        ولعل حجته: أن ملك الموصى به يبدأ من حين القسمة.

        وتقدم أن بيان هذه المسألة في مبحث ملكية الموصى به.

        والأقرب: ما ذهب إليه المالكية ; لما ذكروه من التعليل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية