المسألة الثانية: إذا رد الموصى له بالمنفعة وصيته،  فإن هناك اتفاقا بين المذاهب الأربعة على أن المنفعة ترجع لورثة الميت، ولا تكون للموصى له بالرقبة لبطلان الوصية بالمنفعة، والقاعدة: أن الوصية الباطلة ترجع لورثة الموصي. 
فإن وهبها للموصى له بالرقبة، أو باعها له، فإن المنفعة تكون للموصى له بالرقبة; لأن بيع الوصية أو هبتها يعتبر قبولا للوصية ، كما قال  مالك.  
				
						
						
