[ ص: 159 ] المطلب الثاني
أن يوصي بمثل نصيب وارث معين
إذا كان الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه معينا - كالوصية بمثل نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثل نصيب المعين مضافا إلى الفريضة على قول الجمهور، وعلى قول ومن وافقه للموصى له مثل نصيب المعين من أصل المال غير مزيد على الفريضة، والكلام على هذا كالكلام على غير المعين، والاستدلال هو الاستدلال. مالك
مثال ذلك: أن يوصي بمثل نصيب ابنه لشخص ويموت عن ثلاثة أبناء، فعلى قول الجمهور المسألة من ثلاثة، ويضاف إليها مثل نصيب أحد الأبناء، فتكون من أربعة، للموصى له سهم - وهو ربع التركة - ولكل ابن سهم.
وعلى قول الإمام المسألة من ثلاثة: يعطى الموصى له مثل نصيب أحد الأبناء - وهو ثلث التركة - ، والباقي يقتسمه الأبناء فيما بينهم وهو اثنان لا ينقسم عليهم، وعدد رءوسهم ثلاثة، نضربها في أصل المسألة ثلاثة ، فتصح من تسعة، للموصى له الثلث ثلاثة، ولكل ابن اثنان. مالك: