وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال : كانوا يتصدقون بما فضل عن العيال. السدي
: {العفو} : ما لا يتبين خروجه من المال. ابن عباس
عطاء، : {العفو} : ما ليس بإسراف. والحسن
: {العفو} : اليسير من كل شيء. طاووس
القاسم، وسالم: {العفو} : فضل المال، وما تصدق به عن ظهر غنى.
[ ص: 479 ] في اللغة: ما سهل، ويكون أيضا: الزيادة، ومنه قوله تعالى: وأصل {العفو} حتى عفوا [الأعراف: 95] أي: كثروا.
ونزل هذا قبل فرض الزكاة، فهو ندب، وقد روي عن ابن عباس : أن الآية منسوخة بالزكاة. والسدي
وقال : إنه يراد به الصدقة المفروضة. مجاهد
وقوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية.
قال : لما نزلت: ابن عباس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [النساء: 10] الآية; قالوا: هذه موجبة، فاعتزلوهم، فشق ذلك عليهم، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية.
: كان جل طعامهم التمر، وكان يكون لليتيم التمر يجده من حائطه، فيخلط ويؤكل، فيكون اليتيم الذي يأكل منه اليسير; لضعف أكله، فلما أنزل الله تعالى: مالك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [النساء: 10]; امتنعوا من مخالطتهم [ ص: 480 ] حتى نزلت هذه الآية.
فالآية ناسخة لما فعله المسلمون من اعتزال اليتامى، وهذا أحسن من جعلها ناسخة لقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [النساء: 10]; لأن غير خارج عن الصفة التي وصف الله بها أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم ظلما
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. وقوله:
روي: أن هذه الآية نزلت بسبب رجل يقال له: كناز بن الحصين الغنوي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا; ليخرج رجلا من أصحابه أسر، وكانت له بمكة امرأة كان يحبها في الجاهلية، يقال لها: عناق، فجاءته، فقال لها: إن الإسلام قد حرم ما كان في الجاهلية، قالت له: فتزوجني، فقال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية.
وقيل: نزلت في الكفار كافة، ثم خص منها أهل الكتاب بالآية التي [ ص: 481 ] في (المائدة) .
وقيل: نزلت في قريش، والعرب، وسائر عبدة الأوثان.
وأفرد أهل الكتاب بإحلال نكاح نسائهم; إكراما للكتاب الذي في أيديهم، وروي معناه عن سعيد بن جبير، وغيرهما. وقتادة،
وغيره: هي منسوخة بالتي في (المائدة) [5]، وروي نحوه عن ابن عباس . مالك
وقيل: بل هي ناسخة للتي في (المائدة) ، والتي في النساء قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5]، روي ذلك عن عمر، رضي الله عنهما وغيرهما. وابن عمر
وروي: أن فرق بين عمر وبين يهودية، وبين طلحة بن عبيد الله حذيفة وبين نصرانية.
وأكثر العلماء على جواز لضرورة وغير ضرورة، وكره نكاح الذمية التي في دار الإسلام ابن عباس، وغيرهما ومجاهد، وكرهه [ ص: 482 ] نكاح الذمية في دار الحرب، إلا أن يعلم أنه يترك أن يخرج بها. مالك،
وأجمعوا على النهي عن وعلى تحريم نكاح نساء المجوس، نكاح نساء مشركي العرب، وعبدة الأوثان.
وأكثر العلماء على كراهة وأجازه من غير كراهة تزويج إماء أهل الكتاب، وأصحابه. أبو حنيفة
وأجمعوا على جواز وطئهن بملك اليمين، وكرهه . الحسن
وأكثر العلماء على منع وأجازه وطء المجوسية بملك اليمين، . طاووس
ولا خلاف في تحريم . وطء الكافر المسلمة، بنكاح أو ملك يمين