ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. وقوله:
قال وغيره: كانت اليهود إذا حاضت المرأة; أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجتمعوا معها في بيت، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فنزلت هذه الآية. أنس،
قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض يعني: الجماع في الفرج.
وأجازه بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل، إذا أدرك الزوج الشبق، قال: ويتوضأ. طاووس
[ ص: 483 ] وأرخص عكرمة، وغيرهما في والشعبي، نحو بين الفخذين، وشبهه. وطء الحائض فيما دون الفرج
وأكثر العلماء على منع وطئها في الدبر، حائضا كانت أو غير حائض، وهو قول عائشة، وأم سلمة، وغيرهم رضي الله عنهم، واختلف فيه عن وابن عباس، ; فروي عنه إباحته من غير الحائض، وروى عنه مالك علي بن زياد : أنه سأله عن ذلك، فأباه، وأكذب من نسبه إليه.
جائزة عند سائر العلماء، إذا انتفى الجماع. ومباشرة الحائض
عند وأقل الحيض الشافعي، وغيرهما: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر يوما. وابن حنبل،
وأصحابه: أقل الحيض: ثلاثة أيام، وأكثره: عشرة. أبو حنيفة
: عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشية، فيرون أنه حيض. الأوزاعي
وروي عن : أن مالك خمسة أيام. أقل الطهر
[ ص: 484 ] [وعنه أيضا: أن أقل الحيض: خمسة، وأقل الطهر: عشرة.
: أقل الحيض : خمسة، وأقل الطهر: خمسة]، فإذا كثر الحيض; قل الطهر، وإذا قل الحيض; كثر الطهر. ابن حبيب
وتترك الصلاة عند وغيره، ويمتنع زوجها من وطئها لدفعة من دم، ولا تعتد بذلك من طلاق. مالك
تجلس في قول والبكر أول ما ترى الدم خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتعيد الصلاة أربعة عشر يوما. الشافعي
: تمسك عن الصلاة، ويمسك عنها زوجها خمسة عشر يوما، ولا تقضي صلاتها. مالك
علي بن زياد، عنه: تجلس قدر أيام لداتها من النساء، وهذا قول عطاء، وغيرهما. والثوري،
: تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي، [ولا يأتيها زوجها. ابن حنبل
: أبو حنيفة : تدع الصلاة عشرا، ثم تغتسل وتصلي] عشرين، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشرا، فيكون هذا حالها حتى ينقضي الدم عنها. وأبو يوسف
فأما التي لها أيام معلومة; فإنها تستظهر على أيامها المعلومة بثلاثة أيام عند [ ص: 485 ] ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. مالك،
: تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار. الشافعي
ويجوز عند وطء المستحاضة مالك، وغيرهما. والشافعي،
وكرهه النخعي، وغيرهما، وروي كراهته عن وابن سيرين، رضي الله عنها. عائشة
: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها. ابن حنبل
وقد بسطت القول في مسائل: الحائض، والنفساء، والحامل ترى الدم على حملها في «الكبير» .
وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله : قال وغيره: يعني: في الفرج، النخعي أبو رزين : من قبل الطهر.
: من قبل التزويج. محمد بن الحنفية