[ ص: 518 ] ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال ابن عباس، : يعني: الحمل والحيض، وابن عمر : هو الحمل وحده. قتادة
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني: أجل العدة، إذا كان طلاقه واحدة أو اثنتين، أحبت المرأة ذلك أو كرهت، ويشهد على الرجعة كما أمر الله عز وجل.
والجماع رجعة في قول سائر العلماء، قال مالك وإسحاق : إذا أراد به الرجعة، وكذلك قال ابن القاسم في القبلة، والمباشرة، وقال فيهما وأشهب وأصحابه: إنهما رجعة إذا كانتا لشهوة، أبو حنيفة وغيره: والشافعي . لا يكون مراجعا حتى يتكلم بالرجعة
في قول سائر العلماء. وليس في الرجعة صداق ولا ولي
وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي: لهن من إدرار النفقات، وإقامة [ ص: 519 ] الواجبات، والعدل بينهن [على من كانت له زوجات، وغير ذلك; من حسن العشرة، وإقالة العثرة]; مثل الذي عليهن; من التحفز، وحفظ الغيب، والطاعة، والتصاون، والنصح بحسب الاستطاعة.
قال في الآية: إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي. ابن عباس
: المعنى: تتقون الله فيهن، كما يتقينه فيكم. قتادة
وللرجال عليهن درجة قال : هو ما فضله الله به عليها من الجهاد، والميراث، وغير ذلك. مجاهد
: له أن يطلقها، وليس لها من الأمر شيء. ابن زيد
: له منزلة في الأخذ عليها بالفضل في المعاملة، وقال: ما أحب أن أستوفي منها جميع حقي; لتكون لي عليها الفضيلة. ابن عباس
[ ص: 520 ] وقوله: الطلاق مرتان معناه: مرتان، والآية في قول أكثر العلماء محكمة، وقوله: عدد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة فطلقوهن لعدتهن تبيين.
وذهب بعض العلماء إلى أنها ناسخة لما كانوا عليه من أن الرجل كان يطلق زوجته من الطلاق ما شاء، فإذا كادت تحل راجعها، روي معناه عن مجاهد، وغيرهما. وقتادة،
وقال قوم: هي منسوخة بقوله: فطلقوهن لعدتهن .
[وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يريد: بعد المرتين، وقيل: في جميع الصحبة].
وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية.
أكثر العلماء على أن وأجاز الفدية إنما تجوز إذا كان النشوز من قبل المرأة، وإن كان من قبل الزوج، قال: ولا يجبر على رد ما أخذه، وهو آثم. أبو حنيفة
[ ص: 521 ] ومذهب مالك، والشافعي، وغيرهم: أنه يجوز بمثل ما أعطاها، أو أقل، أو أكثر، وكره وأبي حنيفة، ابن المسيب، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وغيرهم أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وقال عطاء، : ليس ذلك له. والزهري
وذهب إلى أنها منسوخة بالتي في (النساء) ؛ قوله تعالى: بكر بن عبد الله المزني فلا تأخذوا منه شيئا [النساء: 20]، وقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا.
وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا يعني: الطلقة الثالثة فإن طلقها يعني: الثاني; فلا جناح عليهما أن يتراجعا ؛ يعني: المرأة والزوج الأول.
النكاح في الفرج; وهو الوطء، سوى والنكاح عند سائر العلماء الذي تحل به المبتوتة: ; فإنه رأى النكاح الصحيح إذا لم يرد به الإحلال [ ص: 522 ] يحلها وإن لم يطأ، ابن المسيب في قول ولا يحل الذمي الذمية للزوج المسلم المطلق ثلاثا مالك وربيعة، ويحلها في قول أبي حنيفة، وغيرهما. والشافعي،
ولا يحل الصبي الذي يطأ مثله في قول ويحل عند مالك، الشافعي، وغيرهما. وأبي حنيفة،
ويحل العبد في قول مالك، والشافعي، وأكثر العلماء. وأبي حنيفة،
وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال الحسن، ومجاهد، : هو الرجل يطلق، ثم يرتجع، ثم يطلق، ثم يرتجع، يطول عليها; اعتداء. وقتادة
ومعنى فبلغن أجلهن : قاربن بلوغ الأجل.
ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال : كان الرجل يطلق، ثم يقول: إنما كنت لاعبا. الحسن
وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .
[ ص: 523 ] هذه الآية نزلت في رجل منع أخته من الرجوع إلى زوج كان طلقها، [وأخو المرأة: قيل: هو وقيل: معقل بن يسار]، ابن سنان، وقيل: هو جابر بن عبد الله.
وقيل: هو خطاب للأزواج; لأنهم كانوا يطلقون ويراجعون كلما قرب انقضاء العدة.
فبلوغ الأجل على القول الأول انقضاؤه، وعلى القول الثاني: المقاربة.