وقوله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية.
قال ، ابن عباس ، وغيرهما: هي منسوخة بالأمر بالقتال، وبقتلهم حيث ثقفوا. ومجاهد
وقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ : قال المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله. قتادة:
وقيل: ما كان له فيما سلف، كما ليس له الآن.
وقوله: (إلا خطأ) : استثناء منقطع; أي: ما كان له أن يقتله ألبتة، لكن إن قتله خطأ، فعليه كذا.
وروي: أن الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن زيد العامري خطأ، عن وعكرمة، مجاهد، . والسدي
[ ص: 309 ] : نزلت في ابن زيد حين قتل الراعي. أبي الدرداء
وقوله: فتحرير رقبة مؤمنة : لا يجزئ في قول كافة العلماء في الرقبة التي ذكرها الله ههنا: أعمى، ولا مقعد، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين، ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم: الأعرج، والأعور، إلا أن يكون عرجا شديدا. مالك:
ولا يجزئ عند ، مالك وأكثر العلماء: أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند والشافعي، ، وأصحابه. أبي حنيفة
ولا يجزئ عند أكثرهم: المجنون المطبق، [ولا يجزئ عند : الذي يجن ويفيق، و يجزئ عند مالك الشافعي].
ولا يجزئ عند المعتق إلى سنين، و يجزئ عند مالك الشافعي.
وقوله : ودية مسلمة إلى أهله أي: إلى أهل القتيل، يؤديها عاقلة القاتل، [ ص: 310 ] وقد بسطنا ذلك في "الكبير"، وذكرنا مقادير الديات، وغير ذلك من أحكام الجنايات والجراحات.
وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني: الرجل المؤمن يقتل وقومه كفار، لا مؤمن فيهم يستحق ديته; فلا دية على قاتله، وعليه عتق رقبة، روي معناه عن ، وغيره. ابن عباس
وقيل: كان الرجل يسلم ويبقى مع قومه; فيقتل في الحرب، فنزلت الآية في ذلك، روي معناه عن ، وغيره، وإنما يكون ذلك على هذا القول: إذا قتل في دار الحرب، وسواء -على قول مالك - قتل في دار الحرب أو في دار المسلمين . ابن عباس
وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يريد: إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهد، فادفعوا إليهم الدية.
قال هو المؤمن من قوم معاهدين، وقيل : هو الكافر من المعاهدين إذا عوهدوا على ذلك. مالك:
فإن كان كتابيا; فديته عند وغيره: نصف دية المسلم، وعند مالك الشافعي، وغيرهما : ثلث دية المسلم، وعند وأبي ثور، ، وأصحابه ، وغيرهم: ديته كدية المسلم. أبي حنيفة
[ ص: 311 ] عند ودية المجوسي ، مالك وغيرهما: ثمان مئة درهم، وعند والشافعي، ، وأصحابه : مثل دية المسلم، وعن أبي حنيفة : نصف دية المسلم. عمر بن عبد العزيز
نصف ديات رجالهم; كالحكم في نساء المسلمين. وديات نساء الكفار:
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني: بدلا من الرقبة
الواجبة عند عدمها، وليس فيه إطعام.
وقوله : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية.
قال كثير من العلماء: إن المعنى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، مستحلا لقتله، لا يراه حراما; فهو إذا فعل ذلك كافر بإجماع، وكذلك كل من أحل حراما ، أو حرم حلالا على سبيل الاعتقاد.
وقيل: المعنى: فجزاؤه جهنم إن جازاه، ويجوز ألا يجازيه، ويدل على ذلك: أن الله ـ عز وجل ـ ذكر قتل النفس في جملة ما ذكره في (الفرقان) ، [68] ، ثم استثنى في الجميع التوبة، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، [ ص: 312 ] وقد جاءت في هذا أخبار; منها: ما روي عن أنه قال: التي في (الفرقان) [68] نزلت في أهل الشرك، وعن ابن عباس نزلت (النساء) بعد (الفرقان) بستة أشهر، وعنه: نزلت: زيد بن ثابت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به بأربعة أشهر، وكان و ابن عباس لا يريان للقاتل عمدا توبة، وكان ابن زيد علي بن أبي طالب، وغيرهما من السلف: يرون له التوبة ، وكان وابن عمر، إذا سأله سائل عن ذلك، قال له: أقتلت؟ فإن قال: لا، قال: لا توبة للقاتل عمدا، وإن قال: نعم; قال: له توبة. ابن شهاب
وقيل: إن هذه الآية نزلت في رجل بعينه ، أسلم، ثم ارتد وقتل مؤمنا.
وقيل: نزلت في رجل من الأنصار، قتل له ولي، فقبل الدية، ثم وثب على قاتله فقتله، وارتد، قاله وغيره. ابن جريج،
[ ص: 313 ] قال : جزاؤه جهنم حقا، ولكن الله يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله; فلا يجازيهم بالخلود فيها، إما أن يعفو فلا يدخلهم، وإما أن يدخلهم ثم يخرجهم بفضل رحمته; لقوله: الطبري إن الله يغفر الذنوب جميعا .
وقتل العمد يكون عند بحجر، أو عصا، أو حديد، وقال غيره : مالك
لا يكون إلا بحديد.
وأثبت وغيره الشافعي وهو الضرب بخشبة ضخمة، أو حجر، ولم يره شبه العمد; إذ لا نص فيه. مالك;
وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية.
قال : نزلت في قوم من المسلمين، مروا براع، فقال: سلام عليكم، فقالوا: إنما تعوذ، فقتلوه، قال ابن عباس ، ابن عباس وغيرهما: كان من وقتادة، غطفان، واسمه مرداس.
[ ص: 314 ] هو ابن عمر: عامر بن الأضبط.
[قال والقاتل: سعيد بن جبير]: المقداد ابن الأسود، وقال : ابن زيد وقال أبو الدرداء، ابن عمر: محلم بن جثامة بن قيس الليثي، وقال السدي: أسامة بن زيد.
وفي الخبر: أن الذي قتله دفن، فلفظته الأرض ثلاث مرات، فأمر به النبي
صلى الله عليه وسلم، فألقي في غار، وقال: . إن الأرض تقبل من هو شر منه