[ ص: 248 ] nindex.php?page=treesubj&link=28861_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة روي: أن سبب ذلك: أن رجلا قتل عمه بسبب ابنة خطبها إليه فلم يزوجها منه، ورمى قوما بقتله، وكانت البقرة التي ذبحت فيما روي- لرجل صالح تركها في غيضة، واستودعها الله تعالى، ومات، وترك ولدا، ولم يكن أحد يقدر على أن يقرب من البقرة، فلما لم توجد الصفة التي ذكرها الله تعالى إلا فيها; اشتروها بملء جلدها ذهبا، [وقيل: بوزنها]، وقيل: بوزنها عشر مرات.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف : نزلت البقرة من السماء، ولما ذبحت; ضرب القتيل بعضو من أعضائها قيل: بفخذها، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : بعظم من عظامها،
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: بالبضعة التي بين الكتفين،
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : بذنبها- فحيي القتيل، فأخبر بقاتله، ثم مات.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68إنها بقرة لا فارض ولا بكر : (الفارض) : المسنة، و (البكر) : الصغيرة.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : (البكر) : التي لم تلد، و (العوان) : التي ولدت بطنا أو بطنين، [والحرب العوان: التي قد قوتل فيها مرة أو أكثر].
[ ص: 249 ] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68بين ذلك يعني: بين الصفتين المذكورتين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68فافعلوا ما تؤمرون في هذا دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=21061_21052الأمر على الفور، وهو مذهب أكثر الفقهاء، ويدل على صحة ذلك: أن الله تعالى استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=71فذبحوها وما كادوا يفعلون .
[ ص: 248 ] nindex.php?page=treesubj&link=28861_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً رُوِيَ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَمَّهُ بِسَبَبِ ابْنَةٍ خَطَبَهَا إِلَيْهِ فَلَمْ يُزَوِّجْهَا مِنْهُ، وَرَمَى قَوْمًا بِقَتْلِهِ، وَكَانَتِ الْبَقَرَةُ الَّتِي ذُبِحَتْ فِيمَا رُوِيَ- لِرَجُلٍ صَالِحٍ تَرَكَهَا فِي غَيْضَةٍ، وَاسْتَوْدَعَهَا اللَّهَ تَعَالَى، وَمَاتَ، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْرُبَ مِنَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا لَمْ تُوجَدِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا فِيهَا; اشْتَرَوْهَا بِمَلْءِ جِلْدِهَا ذَهَبًا، [وَقِيلَ: بِوَزْنِهَا]، وَقِيلَ: بِوَزْنِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ : نَزَلَتِ الْبَقَرَةُ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَمَّا ذُبِحَتْ; ضُرِبَ الْقَتِيلُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا قِيلَ: بِفَخِذِهَا، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبُو الْعَالِيَةِ : بِعَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا،
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ: بِالْبَضْعَةِ الَّتِي بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ،
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ : بِذَنَبِهَا- فَحَيِيَ الْقَتِيلُ، فَأَخْبَرَ بِقَاتِلِهِ، ثُمَّ مَاتَ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ : (الْفَارِضُ) : الْمُسِنَّةُ، وَ (الْبِكْرُ) : الصَّغِيرَةُ.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : (الْبِكْرُ) : الَّتِي لَمْ تَلِدْ، وَ (الْعَوَانُ) : الَّتِي وَلَدَتْ بَطْنًا أَوْ بَطْنَيْنِ، [وَالْحَرْبُ الْعَوَانُ: الَّتِي قَدْ قُوتِلَ فِيهَا مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ].
[ ص: 249 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68بَيْنَ ذَلِكَ يَعْنِي: بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=68فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21061_21052الْأَمْرَ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَقْصَرَهُمْ حِينَ لَمْ يُبَادِرُوا إِلَى فِعْلِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=71فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ .