وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن : قيل: يلبسن ما لا يشف شعرا، [ ص: 537 ] ولا يبدي نحرا.
وروي: أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة رضى الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها، وقالت لها: أما تعلمين ما أنزل الله في (سورة النور) ؟ ودعت بخمار، فكستها إياه.
وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني: الزينة التي هي غير ظاهرة.
قال ابن عباس: يبدين لهؤلاء المذكورين القرطين، والقلادة، والسوار، فأما خلخالها، ومعضداها، ونحرها; فلا تبديه إلا لزوجها.
ابن مسعود: وتبدي لهم الطوق والقرطين، قتادة: الرأس.
وقيل: المعنى: لا يضعن المقانع التي فوق الخمار إلا لهؤلاء المذكورين.
وإنما يجوز لذوي المحارم مشاركة الزوج في النظر إلى الوجه، واليدين إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وشبه ذلك; إذا كان على وجه المعروف.
وقوله: أو نسائهن يعني: المسلمات، ولا يبدين ذلك لمشركة.
وقوله: أو ما ملكت أيمانهن : قال ابن المسيب: الإناث دون الذكور، وقيل: الصغار خاصة.
قال ابن مسعود، وابن عباس: لا ينظر عبدها إلى نحرها، وشعرها، وعن [ ص: 538 ] ابن عباس أيضا: أن العبد لا يرى من سيدته إلا ما يراه الأجنبي، وعنه أيضا: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
وقوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال : قال ابن عباس: هو المغفل.
الشعبي: هو الذي لا إرب له في النساء.
عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم له.
وقيل: الشيخ الهرم، والخنثى، والطفل، والعنين.
عطاء: هو الذي يتبعك وهمته بطنه.
الحسن: هو الأحمق، وقاله طاووس، وقال: الذي ليس له في النساء حاجة.
وقيل: إن تقدير الآية: أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة.
وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : قال مجاهد: يعني: الأطفال الذين لم يدروا ما عورات النساء.


